السيد أحمد الموسوي الروضاتي

110

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج فالخراج على رب النخل ، لأنه يجب لأجل رقبة الأرض فإذا أطلعت النخل فالكلام في الزكاة قد مضى في القراض حيث قلنا إذا ربح المال في القراض قيل فيه قولان أحدهما زكاة الكل على رب المال ، والثاني على رب المال زكاة الأصل ، وزكاة حصته من الربح ، وهذا مذهبنا . . . المبسوط ج 3 / كتاب الإجارات * كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 221 : كتاب الإجارات : كل ما يستباح بعقد العارية ، يجوز أن يستباح بعقد الإجارة من إجارة الرجل نفسه وعبيده وثيابه وداره وعقاره بلا خلاف . . . * إذا شرطا تأجيل الأجرة إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة * إذا عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 222 ، 223 : كتاب الإجارات : ولا تخلو الأجرة من ثلاثة أحوال إما أن يشترطا فيه التأجيل أو التعجيل أو يطلقا فإن شرطا التأجيل إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة بلا خلاف ، وإن اشترطا التعجيل أو أطلقا لزمه ذلك على خلاف فيه . ومتى عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط بلا خلاف . . . * إذا آجر عبدا سنة معلومة بأجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد فالعقد فيما بقي يبطل وفيما مضى لا يبطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 223 : كتاب الإجارات : مثل أن يكون آجر عبده سنة معلومة أجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد ، فلا خلاف في أن العقد فيما بقي يبطل ، وفيما مضى لا يبطل عندنا . . . * الموت يفسخ الإجارة سواء كانت الميت المؤجر أو المستأجر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 224 : كتاب الإجارات : الموت يفسخ الإجارة سواء كانت الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا ، والأظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها .